الحر العاملي
271
وسائل الشيعة ( آل البيت )
حالف الاباء باثمه ، فقال المنصور : فحلفه إذا يا جعفر فقال الصادق ( عليه السلام ) للرجل : قل : ان كنت كاذبا عليك فبرئت من حول الله وقوته ولجأت إلى حولي وقوتي ، فقالها الرجل ، فقال الصادق ( عليه السلام ) : اللهم إن كان كاذبا فامته ، فما استتم كلامه حتى سقط الرجل ميتا واحتمل ومضى به . الحديث . ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا نحوه ( 2 ) . 34 - باب ان من قال : هو يهودي أو نصراني ان لم يفعل كذا لم تنعقد يمينه ، ولم تلزمه كفارة وان حنث وكذا لو قال : هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا ( 29553 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : رجل قال هو يهودي أو نصراني ان لم يفعل كذا وكذا ، قال : بئس ما قال وليس عليه شئ . ( 29554 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة وعبد الرحمن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قال : هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله ، قال : ليس بشئ . * ( 29555 ) 3 - وعنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقول : هو يهودي أو
--> ( 2 ) الإرشاد : 272 . الباب 34 فيه 3 أحاديث ( 1 ) التهذيب 8 : 278 / 1012 . ( 2 ) التهذيب 8 : 288 / 1059 . ( 3 ) التهذيب 8 : 288 / 1064 .